الشيخ علي پناه الاشتهاردي
100
مدارك العروة
[ 1 ] واستقرّت وإن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدّرا بالزمان المتّصل بالعقد وأمّا إذا عيّنا وقتا فبعد مضيّ ذلك الوقت . هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصيّة في وقت معيّن . [ 2 ] وأمّا ان وقعت على كلَّي وعيّن في فرد وتسلَّمه فالأقوى انّه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه . [ 3 ] نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسمّاة وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته للمنفعة على المؤجر .
--> ( 1 ) أوجه الاحتمالات قرائتها بالخطاب لا بالتكلَّم كي يحتاج إلى التكلَّف . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من كتاب الإجارة .